القراءة الأولى لـ50 مادة للجنة الحريات بالتأسيسية
انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على 50 مادة بالقراءة الأولى والتي أنهتها لجنة الصياغة؛ حيث يتم عرضها على الأعضاء الأساسيين للجمعية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
والمواد التي تمَّ الانتهاء من إعدادها هي:
مادة (1): الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفلها المجتمع والدولة، واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
ومادة (2): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب ال*** أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
مادة (4): فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص ولا يجوز في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محامٍ له.
وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتمًا.
وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
مادة (5): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي.
كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلاَّ في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا وخاضعة للإشراف القضائي، ويعاقب المسئول عن شيء من ذلك وفقًا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة (6): للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها؛ وذلك كله في غير أحوال الخطر والاستغاثة.
مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقًا لأحكام القانون.
مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (9): حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
مادة (11): حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
)ردها إلى اللجنة المختصة(
مادة (12): حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.
مادة (13): لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر، وفي كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية.
(إعادة إلى اللجنة المختصة(
مادة (14): لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
)رد إلى اللجنة(
مادة (15(: للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (16): تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة 17: للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحًا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين في القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة 19: إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا ومشاركتها في خدمة المجتمع، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.
مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيًّا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة 21: لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.
)ردها إلى اللجنة المختصة(
مادة 22: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.
مادة 23: حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة 24: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن.
مادة 25: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون.
مادة 26: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة 27: مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (28) نقلت إلى مادة 23
----------------
مادة (29): لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجاني في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًّا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته وتعني بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
)تؤجل مناقشتها مع المواد 21 - 28 بالمقومات(
مادة (30): المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء.
وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
مادة (31): يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة ال*** ويجرم القانون ذلك.
مادة (32): أدمجت في المادة (30(
مادة (33): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
مادة (34): تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (35): (إلغاء اكتفاء بنص المادة 33(
مادة (36): الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانًا لغير القادرين.
وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين جميعًا في إطار نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني دورًا فعالاً في ذلك.
مادة (37): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعًا وفق الشروط المقررة قانونًا دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل.
وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
تكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية.
الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
مادة 38: (تؤجل مناقشتها إلى نقاش المواد 35- 38 مقومات(
الملكية الخاصة مصونة ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل "وفقًا لأسعار السوق" وفقًا للقانون، وفي حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائي.
ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا ملكية نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع
حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول.
مادة (39): لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب و***ية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وبحمايته من سوء المعاملة.
وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع.
ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل و***ه مع توفير المساعدة القانونية.
مادة (40): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
(41) مكرر: حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني.
مادة (41) مكرر 2: تكفل الدولة رعاية للنشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحيًّا وخلقيًّا وثقافيًّا وعلميًّا وبدنيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة 41 مكرر 3: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين رياضيًّا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
الباب (....)
سيادة القانون
مادة (41): سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
مادة (42): استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 43: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 44: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين.
مادة 45: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة 46: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليًّا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 47: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 48: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغة بما وقع أو الاستعانة به ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد
حريته الشخصية ويجب الفصل في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته وإلا وجب الإفراج حتمًا.
وتكمل الدولة تعويضًا عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
مادة 49: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (50) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان.
0 التعليقات
إرسال تعليق